بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَالْعَنْ عَدُوّهُم
* روى الشّيخ الحرّ العاملي في [وسائل الشّيعة: 6/ 413-415، ح1-14، كتاب الزّكاة: بـ5] بأسناده:
- عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرّضا (عليه السّلام) قال: "سألته عن الزّكاة هل تُوضع فيمن لا يُعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة".
- عن عليّ بن سويد، أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى (عليه السّلام) كتابًا وهو في الحبس يسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه: "وسألت عن الزّكاة فيهم، فما كان من الزّكاة فأنتم أحقّ به، لأنّا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان".
- عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه السّلام) قال: "إنّ لنا زكاة نُخرجها من أموالنا، ففي من نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك. فقال: إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولاتدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدًا إلى أمرك لم يجيبوك وكان - والله - الذّبح".
- عن عليّ بن بلال قال: كتبت إليه أسأله: "هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعطِ الصّدقة والزّكاة إلّا لأصحابك".
- عن عمر بن يزيد قال: "سألته عن الصّدقة على النصّاب وعلى الزيديّة؟ فقال: لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إنْ استطعت، وقال: الزيديّة هم النصّاب".
- عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قُلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): "جُعلت فداك، ما تقول في الزّكاة، لمن هي؟ قال: هي لأصحابك.
قلت: فإنْ فَضُلَ عنهم؟ فقال: فأعد عليهم. قلت: فإنْ فَضُل عنهم؟ قال: فأعد عليهم. قلت: فإنْ فَضُل عنهم؟ قال: فأعد عليهم. قلت: فإنْ فَضُل عنهم؟ قال: فأعد عليهم. قلت: فنعطي السّؤال منها شيئًا؟ فقال: لا والله إلّا التراب إلّا أنْ ترحمه، فإنْ رحمته فاعطه كسرة، ثمّ أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه".
- عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح (عليه السّلام) قال: "قُلت له: الرّجل منّا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته. قلت: فإنْ لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها إليهم. قلت: فإنْ لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعها إلى من لا يَنْصِبُ. قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم إلّا الحجر".
- عن إبراهيم الأوسي عن الرّضا (عليه السّلام) قال: "سمعت أبي يقول: كنت عند أبي يومًا فأتاه رجل فقال: إنّي رجل من أهل الرّي ولي زكاة، فإلى من أدفعها؟ فقال: إلينا. فقال: أليس الصّدقة محرّمة عليكم؟ فقال: بلى، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا. فقال: إنّي لا أعرف لها أحدًا؟ قال: فانتظر بها سنة. فقال: فإنْ لم أصب لها أحدًا؟ قال: انتظر بها سنتين، حتّى بلغ أربع سنين، ثمّ قال له: إنْ لم تصب لها أحدًا فصرها صررًا واطرحها في البحر فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا".
- عن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّهما قالا: "الزّكاة لأهل الولاية، قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه".
- عن الفضل بن شاذان، عن الرّضا (عليه السّلام) - في كتابه إلى المأمون - قال: "لا يجوز أنْ يُعطى الزّكاة غير أهل الولاية المعروفين".
- عن عبد السّلام بن صالح الهروي عن الرّضا (عليه السّلام) قال: "من قال بالجبر فلا تعطوه من الزّكاة شيئًا، ولا تقبلوا له شهادة أبدًا".(الحديث).
- عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد كلّهم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّهما قالا: "موضع الزّكاة أهل الولاية".
- الإمام الحسن بن عليّ العسكري (عليه السّلام) في "تفسيره" في قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ} قال: "أقيموا الصّلاة": بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها، و"آتوا الزكاة": مستحقّها لا تؤتوها كافرًا ولا منافقًا ولا ناصبًا".
- الإمام الحسن بن عليّ العسكري (عليه السّلام) في "تفسيره" قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): "المتصدّق لأعدائنا كالسّارق في حرم الله".
عجّل الله تعالى لنور آل محمّد وسائقهم والمنتقم بأمر الله من أعدائهم الإمام بقيّة الله الأعظم (عليه وآله السّلام) الفرج ونحن معه. اللّهمّ صلِّ على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسرّ المستودع فيها والعن ظالميها.
& السيّد جهاد الموسوي &
• youtube / channel
• visiblewater.blogspot.com
• facebook
اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَالْعَنْ عَدُوّهُم
* روى الشّيخ الحرّ العاملي في [وسائل الشّيعة: 6/ 413-415، ح1-14، كتاب الزّكاة: بـ5] بأسناده:
- عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرّضا (عليه السّلام) قال: "سألته عن الزّكاة هل تُوضع فيمن لا يُعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة".
- عن عليّ بن سويد، أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى (عليه السّلام) كتابًا وهو في الحبس يسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه: "وسألت عن الزّكاة فيهم، فما كان من الزّكاة فأنتم أحقّ به، لأنّا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان".
- عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه السّلام) قال: "إنّ لنا زكاة نُخرجها من أموالنا، ففي من نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك. فقال: إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولاتدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدًا إلى أمرك لم يجيبوك وكان - والله - الذّبح".
- عن عليّ بن بلال قال: كتبت إليه أسأله: "هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعطِ الصّدقة والزّكاة إلّا لأصحابك".
- عن عمر بن يزيد قال: "سألته عن الصّدقة على النصّاب وعلى الزيديّة؟ فقال: لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إنْ استطعت، وقال: الزيديّة هم النصّاب".
- عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قُلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): "جُعلت فداك، ما تقول في الزّكاة، لمن هي؟ قال: هي لأصحابك.
قلت: فإنْ فَضُلَ عنهم؟ فقال: فأعد عليهم. قلت: فإنْ فَضُل عنهم؟ قال: فأعد عليهم. قلت: فإنْ فَضُل عنهم؟ قال: فأعد عليهم. قلت: فإنْ فَضُل عنهم؟ قال: فأعد عليهم. قلت: فنعطي السّؤال منها شيئًا؟ فقال: لا والله إلّا التراب إلّا أنْ ترحمه، فإنْ رحمته فاعطه كسرة، ثمّ أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه".
- عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح (عليه السّلام) قال: "قُلت له: الرّجل منّا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته. قلت: فإنْ لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها إليهم. قلت: فإنْ لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعها إلى من لا يَنْصِبُ. قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم إلّا الحجر".
- عن إبراهيم الأوسي عن الرّضا (عليه السّلام) قال: "سمعت أبي يقول: كنت عند أبي يومًا فأتاه رجل فقال: إنّي رجل من أهل الرّي ولي زكاة، فإلى من أدفعها؟ فقال: إلينا. فقال: أليس الصّدقة محرّمة عليكم؟ فقال: بلى، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا. فقال: إنّي لا أعرف لها أحدًا؟ قال: فانتظر بها سنة. فقال: فإنْ لم أصب لها أحدًا؟ قال: انتظر بها سنتين، حتّى بلغ أربع سنين، ثمّ قال له: إنْ لم تصب لها أحدًا فصرها صررًا واطرحها في البحر فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا".
- عن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّهما قالا: "الزّكاة لأهل الولاية، قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه".
- عن الفضل بن شاذان، عن الرّضا (عليه السّلام) - في كتابه إلى المأمون - قال: "لا يجوز أنْ يُعطى الزّكاة غير أهل الولاية المعروفين".
- عن عبد السّلام بن صالح الهروي عن الرّضا (عليه السّلام) قال: "من قال بالجبر فلا تعطوه من الزّكاة شيئًا، ولا تقبلوا له شهادة أبدًا".(الحديث).
- عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد كلّهم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السّلام) أنّهما قالا: "موضع الزّكاة أهل الولاية".
- الإمام الحسن بن عليّ العسكري (عليه السّلام) في "تفسيره" في قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ} قال: "أقيموا الصّلاة": بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها، و"آتوا الزكاة": مستحقّها لا تؤتوها كافرًا ولا منافقًا ولا ناصبًا".
- الإمام الحسن بن عليّ العسكري (عليه السّلام) في "تفسيره" قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): "المتصدّق لأعدائنا كالسّارق في حرم الله".
عجّل الله تعالى لنور آل محمّد وسائقهم والمنتقم بأمر الله من أعدائهم الإمام بقيّة الله الأعظم (عليه وآله السّلام) الفرج ونحن معه. اللّهمّ صلِّ على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسرّ المستودع فيها والعن ظالميها.
& السيّد جهاد الموسوي &
• youtube / channel
• visiblewater.blogspot.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.