"لَعَنَ الله عَدُوَّ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ وَأَبْرَأُ إِلى الله مِنْهُمْ وَصَلّى الله عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ"

آخر المواضيع

الاثنين، 23 يوليو 2012

توقيعات شريفة 1



ما خرج من توقيعات الإمام صاحب الزّمان عليه السّلام 


1- الشّيخ الطّوسي في "الغيبة": أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داوود القمّي قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح (رضي الله عنه) على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل أُنفذت من قم يسأل عنها هل هي جوابات الفقيه (عليه السّلام) أو جوابات محمّد بن عليّ الشلمغاني لأنّه حكي عنه أنّه قال: هذه المسائل أنا أجبت عنها، فكتب إليهم على ظهر كتابهم: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمنته فجميعه جوابنا ولا مدخل للمخذول الضال المضل المعروف بالعزاقري لعنه الله في حرف منه وقد كانت أشياء خرجت إليكم على يدي أحمد بن هلال وغيره من نظرائه وكان من ارتدادهم عن الإسلام مثل ما كان من هذا عليهم لعنة الله وغضبه. 
فاستثبتّ قديمًا في ذلك فخرج الجواب ألا من استثبتَّ فإنّه لا ضرر في خروج ما خرج على أيديهم وأنَّ ذلك صحيح.  
وروي قديمًا عن بعض العلماء عليهم السّلام والصّلاة أنّه سُئل عن مثل هذا بعينه في بعض من غضب الله عليه وقال (عليه السّلام): العلم علمنا ولا شي‏ء عليكم من كفر من كفر، فما صحّ لكم ممّا خرج على يده برواية غيره من الثّقات رحمهم الله، فاحمدوا الله واقبلوه، وما شككتم فيه أو لم يخرج إليكم في ذلك إلّا على يده فردّوه إلينا لنصحّحه أو نُبطله، والله تقدّست أسماؤه وجلّ ثناؤه وليُّ توفيقكم وحسيبنا في أمورنا كلها ونِعْمَ الوكيلُ.  
وقال ابن نوح: أوّل من حدّثنا بهذا التوقيع أبو الحسين محمّد بن عليّ بن تمام، وذكر أنّه كتبه من ظهر الدّرج الّذي عند أبي الحسن بن داوود فلما قدم أبو الحسن بن داود وقرأته عليه ذكر أن هذا الدرج بعينه كتب بها أهل قم إلى الشيخ أبي القاسم و فيه مسائل فأجابهم على ظهره بخطّ أحمد بن إبراهيم النوبختي وحصل الدّرج عند أبي الحسن بن داوود. 
نسخة الدرج: مسائل محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري "بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاءك وأدام عزك وتأييدك، وسعادتك وسلامتك، وأتمّ نعمته وزاد في إحسانه إليك، وجميل مواهبه لديك وفضله عندك، وجعلني من السوء فداك، وقد مني قبلك، الناس يتنافسون في الدرجات، فمن قبلتموه كان مقبولا ومن دفعتموه كان وضيعا، والخامل من وضعتموه، ونعوذ بالله من ذلك، وببلدنا أيدك الله جماعة من الوجوه، يتساوون ويتنافسون في المنزلة ". 
"وورد أيدك الله كتابك إلى جماعة منهم في أمر أمرتهم به من معاونة ص، وأخرج علي بن محمد بن الحسين بن مالك المعروف بمالك بادوكة، وهو ختن ص رحمهم الله من بينهم، فاغتم بذلك وسألني أيدك الله أن أعلمك ما ناله من ذلك، فان كان من ذنب استغفر الله منه، وإن يكن غير ذلك عرفته ما يسكن نفسه إليه إن شاء الله ". 
التوقيع: "لم نكاتب إلا من كاتبنا ". 
وقد عوتني ادام الله عزك من تفضلك ما أنت أهل أن تجريني على العادة وقبلك أعزك الله فقهاء، أنا محتاج إلى اشياء تسأل لي عنهافروي لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال: يؤخر ويقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه. 
التوقيع: "ليس على من نحاه إلا غسل اليد، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم ". 
وروي عن العالم (عليه السّلام) أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسّه إلّا بحرارته والعمل من ذلك على ما هو، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسّه فكيف يجب عليه الغسل. 
التوقيع: إذا مسه على هذه الحال، لم يكن عليه إلا غسل يده. 
وعن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟ التوقيع: إذا هوسها في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكر. 
وعن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟ 
التوقيع: يخرج في جنازته. 
وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟  
التوقيع: تزور قبر زوجها، ولا تبيت عن بيتها. 


وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها؟  
التوقيع: إذا كان حق خرجت وقضته، وإذا كانت لها حاجة لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضي، ولا تبيت عن منزلها. 
وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيره أن العالم عليه السلام قال: عجبا لمن لم يقرأ في صلاته "إنا أنزلناه في ليلة القدر "كيف تقبل صلاته وروي ما زكت صلاة لم يقرأ فيها بقل هو الله أحد. 
وروي أن من قرأ في فراسضة الهمزة أعطي من الدنيا، فهل يجوز أن يقرأ الهمزة، ويدع هذه السور التي ذكرناها؟ مع ما قد روي أنه لا تقبل الصلاة ولا تزكو إلّا بهما. 
التوقيع: الثواب في السورة على ما قد روي وإذا ترك سورة مما فيها الثواب وقرأ قل هو الله أحد، وإنا أنزلناه. 
لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ وثواب السورة التي ترك، ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين، وتكون صلاته تامة، ولكن يكون قد ترك الفضل. 
وعن وداع شهر رمضان متى يكون ؟ فقد اختلف فيه أصحابنا، فبعضهم يقول: يقرأ في آخر ليلة منه، وبعضهم يقول هو في آخر يوم منه إذا رأى هلال شوال. 
التوقيع: العمل في شهر رمضان في لياليه، والوداع يقع في آخر ليلة منه، فان خاف أن ينقص جعله في ليلتين. 
وعن قول الله عزّ وجلّ "إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم" أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) المعني به "ذي قوة عند ذي العرش مكين" ما هذه القوة  
" مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِين" ما هذه الطاعة، وأين هي؟ فرأيك أدام الله عزك بالتفضل علي بمسألة من تثق به من الفقهاء عن هذه المسائل وإجابتي عنها منعمًا، مع ما تشرحه لي من أمر محمد بن الحسين بن مالك المقدم ذكره، بما يسكن إليه ويعتد بنعمة الله عنده، وتفضل علي بدعاء جامع لي ولاخواني للدنيا والآخرة فعلت مثابا إنشاء الله. التوقيع: جمع الله لك ولاخوانك خير الدنيا والآخرة.  
أطال الله بقاءك، وأدام عزك، وتأييدك وكرامتك، وسعادتك وسلامتك وأتم نعمته عليك، وزاد في إحسانه إليك، وجميل مواهبه لديك، وفضله عندك وجعلني من كل سوء ومكروه فداك وقدمني قبلك الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.  
بيان: ذكر في الاحتجاج من قوله: " أطال الله بقاك " - إلى قوله - ولاخوانك خير الدنيا والآخرة. أقول: قوله: "فاستثبتُّ" من تتمة ما كتب السائل اي كنت قديما أطلب إثبات هذه التوقيعات، هل هي منكم أولا؟ ولما كان جواب هذه الفقرة مكتوبا تحتها أفردها للاشعار بذلك. قوله " نسخة الدرج " أي نسخة الكتاب المدرج المطوي، كتبه أهل قم وسألوا عن بيان صحته، فكتب عليه السلام أن جميعه صحيح، وعبر عن المعان برمز ص للمصلحة وحاصل جوابه عليه السلام أن هؤلاء كاتبوني وسألوني فأجبتهم، وهو لم يكاتبني من بينهم فلذا لم ادخله فيهم، وليس ذلك من تقصير وذنب. قوله: " وقبلك أعزك الله " خطاب للسفير المتوسط بينه وبين الامام (عليه السّلام)، أو للامام تقية، وقول  
"أطال الله بقاءك" آخرا كلام الحميري ختم به كتابه، وسائر أجزاء الخبر شرحناها في الأبواب المناسبة لها.  

2- الشّيخ الطّوسي في "الغيبة": من كتاب آخر " فرأيك أدام الله عزك في تأمل رقعتي، والتفضل بما يسهل لاضيفه إلى سائر أياديك علي، واحتجت أدام الله عزك أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبّر؟ فان بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد.  
الجواب: قال إن فيه حديثين: أما أحدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه تكبير، وأما الآخر فانه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس، ثم قام، فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول، يجري هذا المجري، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا.  
وعن الفص الخماهن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟  
الجواب: فيه كراهة أن يصلي فيه، وفيه إطلاق، والعمل على الكراهية.  
وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي، ثم ذكره بعد ذلك أيجزئ عن الرجل أم لا؟  
الجواب: لا بأس بذلك، وقد أجزأ عن صاحبه. وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة، ولا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثيابا، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن يغسل؟ 
الجواب: لا بأس بالصلاة فيها.  
وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة، ويضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها.  
الجواب: ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة. 
وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا؟  
الجواب: لا شيء عليه في تركه وجميع الخشب.  
وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك.  
الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.  
والرجل يحج عن آخر، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه، أم يجزيه هدي واحد؟ 
الجواب: يذكره، وإن لم يفعل فلا بأس.  
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟  
الجواب: لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون.  
وهل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجله بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟  
الجواب: جائز.  
ويصلي الرجل، ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ 
الجواب: جائز.  
وعن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتصلا بهم يحج، ويأخذ على الجادة ولا يحرمون هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم، لما يخاف من الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلّا من المسلخ؟ 
الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر. وعن لبس النعل المعطون فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه.  
الجواب: جائز ذلك ولا بأس. وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلا لما في يده لا يرع عن أخذ ماله، ربما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فان لم آكل من طعامه عاداني عليه، وقال: فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده، فهل فيه شئ إن أنانلت منها؟  
الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده، فكل طعامه واقبل بره وإلا فلا. وعن الرجل يقول بالحق ويرى المتعة، ويقول بالرجعة، إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أمره، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة، ووفى بقوله، فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا لذلك، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام و وكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها، وصيانة لها ولنفسه، لا يحرم المتعة، بل يدين الله بها، فهل عليه في تركه ذلك مأثم أم لا؟  
الجواب: في ذلك يستحب له أن يطيع الله تعالى ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة. فإن رأيت أدام الله عزك أن تسأل لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيب في كل مسألة بما العمل به، وتقلدني المنة في ذلك - جعلك الله السبب في كل خير وأجراه على يدك - فعلت مثابا إن شاء الله. أطال الله بقاءك وأدام عزك وتأييدك وسعادتك وسلامتك وكرامتك وأتم نعمته عليك، وزاد في إحسانه إليك، وجعلني من السوء فداك، وقدمني عنك وقبلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد النبي وآله وسلم كثيرا.  
قال ابن نوح: نسخت هذه النسخة من الدرجين القديمين اللذين فيهما الخط والتوقيعات.  
أقول: روى في الاحتجاج مثله إلى قوله ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة. 

3- الشّيخ الطّبرسي في "الإحتجاج": في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان (عليه السّلام) من جوابات مسائله الّتي سأله عنها في سنة سبع وثلاثمائة.  
سأل عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه إلى عنقه بالطول، ويرفع طرفيه إلى حقويه، ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته، ويشد طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فإن المئزر الأول كنا نتّزر به إذا ركب الرجل جملة يكشف ما هناك وهذا أستر.  
فأجاب (عليه السّلام): جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا أبرة يخرجه به عن حد المئزر، وغرزه غرزا، ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض، إذا غطى سرته وركبتيه كلاهما، فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شدّه على السبيل المعروفة للناس جميعا إن شاء الله.  
وسأل (رحمه الله) هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟  
فأجاب (عليه السلام): لا يجوز شد المئزر بشيء سواه من تكة ولا غيرها.  
وسأل عن التوجه للصلاة أيقول: "على ملّة إبراهيم، ودين محمد"؟ فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين محمد" فقد أبدع، لأنا لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد أن الصّادق (عليه السّلام) قال للحسن: كيف تتوجه؟ قال: أقول "لبيك وسعديك" فقال له الصّادق (عليه السّلام): ليس عن هذا أسألك كيف تقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما؟ قال الحسن: أقوله فقال له الصّادق (عليه السّلام): إذا قلت ذلك فقل "على ملة إبراهيم، ودين محمد، ومنهاج عليّ بن أبي طالب والائتمام بآل محمّد حنيفا مسلما وما أنا من المشركين".  
فأجاب (عليه السّلام) التوجه كله ليس بفريضة والسنة المؤكدة فيه التي هي كالاجماع الذي لا خلاف فيه: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم، ودين محمد، وهدى أمير المؤمنين، وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، اللهم اجعلني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الحمد.  
قال الفقيه الذي لا يشك في علمه: "الدين لمحمّد، والهداية لعليّ أمير المؤمنين، لأنّها له وفي عقبه باقية إلى يوم القيامة، فمن كان كذلك فهو من المهتدين، ومن شك فلا دين له " ونعوذ بالله في ذلك من الضلالة بعد الهدى. وسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه و صدره للحديث الذي روي أن الله عزوجل أجل من أن يرد يدي عبده صفرا بل يملاها من رحمته أم لا يجوز؟ فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة.  
فأجاب (عليه السّلام): رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض والذي عليه العمل فيه إذا رفع يده في قنوت الفريضة، وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل، ويكبر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل، دون الفرائض، والعمل به فيها أفضل.  
وسأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة، فان بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة. 
فأجاب (عليه السّلام): سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها، ولم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة، وأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع، فان فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل، كفضل الفرائض على النوافل والسجدة دعاء وتسبيح، والإفضل أن يكون بعد الفرض، فان جعلت بعد النوافل أيضا جاز. وسأل أن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة، وأكرته ربما زرعوا حدودها، وتؤذيهم عمال السلطان، ويتعرض في الأكل من غلات ضيعته، وليس لها قيمة لخرابها، وإنما هي بائرة منذ عشرين سنة، وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال: إن هذه الحصة من هذه الضيعة، كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان، فان جاز شراؤها من السلطان، وكان ذلك صوابا كان ذلك صلاحا له، وعمارة لضيعته، وإنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره إن شاء الله. فأجابه عليه السلام الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره ورضا منه. وسأل عن رجل استحل بامرأة من حجابها، وكان يتحرز من أن يقع ولد فجاءت بابن فتحرج الرجل أن لا يقبله فقبله وهو شاك فيه، ليس يخلطه بنفسه، فان كان ممن يجب أن يخلطه بنفسه، ويجعله كسائر ولده فعل ذلك، وإن جاز أن يجعل له شيئا من ماله دون حقه فعل. فأجاب عليه السلام الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه، والجواب يختلف فيها، فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحا ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله. وسأله الدعاء له، فخرج الجواب: جاد الله عليه بما هو أهله إيجابنا لحقه ورعايتنا لأبيه رحمه الله، وقربه منا بما علمناه من جميل نيته، ووقفنا عليه من مخالطته المقربة له من الله التي ترضي الله عزوجل ورسوله وأولياءه عليهم السلام بما بدأنا نسأل الله بمسألته ما أمله من كل خير عاجل وآجل، وأن يصلح له من أمر دينه ودنياه ما يحب صلاحه إنه ولي قدير. 

4- الشّيخ الطّبرسي في "الإحتجاج": وكتب إليه صلوات الله عليه أيضا في سنة ثمان وثلاثمائة كتابا سأله فيه عن مسائل أخرى، كتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاءك، وأدام عزك وكرامتك، وسعادتك وسلامتك، وأتم نعمته عليك، وزاد في إحسانه إليك، وجميل مواهبه لديك، وفضله عليك، وجزيل قسمه لك، وجعلني من السوء كله فداك، وقدمني قبلك، إن قبلنا مشايخ وعجايز يصومون رجب منذ ثلاثين سنة وأكثر، ويصلون شعبان بشهر رمضان، وروى لهم بعض أصحابنا أن صومه معصية.  
فأجاب: قال الفقيه (عليه السّلام): يصوم منه أياما إلى خمسة عشر يوما، ثم يقطعه إلا أن يصومه عن الثلاثة الأيام الفائتة للحديث أن "نعم شهر القضاء رجب". 
وسأل عن رجل يكون في محمله، والثلج كثير بقامة رجل، فيتخوف إن نزل الغوص فيه، وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال، ولا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته، هل يجوز له أن يصلي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟ 
فأجاب (عليه السّلام): لا بأس به عند الضرورة والشدة.  
وسأل عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع، فيركع معه ويحتسب تلك الركعة، فإن بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة.  
فأجاب (عليه السّلام): إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع.  
وسأل عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما أن صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟ فأجاب (عليه السّلام): إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، وإذا لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك.  
وسأل عن أهل الجنة، هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟  
فأجاب (عليه السّلام): إن الجنة لا حمل فيها للنساء، ولا ولادة، ولا طمث، ولا نفاس، ولا شقاء بالطفولية، "وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ " كما قال سبحانه، فإذا اشتهى المؤمن ولدًا خلقه الله عزّ وجلّ بغير حمل ولا ولادة على الصورة التي يريد كما خلق آدم (عليه السّلام) عبرة.  
وسأل عن رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى؟  
فأجاب (عليه السّلام): يستقبل حيضة غير تلك الحيضة، لأن أقل تلك العدة حيضة وطهارة تامة.  
وسأل عن الأبرص والمجذوم، وصاحب الفالج، هل يجوز شهادتهم؟ فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء؟  
فأجاب (عليه السّلام): إن كان ما بهم حادث، جازت شهادتهم، وإن كانت ولادة لم تجز.  
وسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته.  
فأجاب (عليه السّلام): إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله فقد روي أنه جائز. وسأل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا؟ 
فأجاب (عليه السّلام): قد نهي عن ذلك.  
وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم، أقام بها البينة العادلة، وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر وله بذلك كله بينة عادلة، وادعى عليه أيضا بثلاث مائة درهم في صك آخر، ومائتي درهم في صك آخر، وله بذلك كله بينة عادلة، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم، والمدعي ينكر أن يكون كما زعم، فهل تجب عليه الألف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كما يقيم البينة به؟ وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها؟  
فأجاب (عليه السّلام): يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم، وهي التي لا شبهة فيها وترد اليمين في الألف الباقي على المدعي، فإن نكل فلا حق له.  
وسأل عن طين القبر، يوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟  
فأجاب عليه السلام: يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إنشاء الله.  
وسأل فقال روي لنا عن الصّادق (عليه السّلام) أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه "إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله" فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟  
فأجاب (عليه السّلام): يجوز ذلك.  
وسأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟  
فأجاب (عليه السّلام): يسبح به، فما من شئ من التسبيح أفضل منه، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح، ويدير السبحة فيكتب له التسبيح.  
وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل؟  
فأجاب (عليه السّلام): يجوز ذلك وفيه الفضل.  
وسأل عن الرجل يزور قبور الأئمّة (عليهم السّلام) هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم (عليهم السّلام) أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟  
فأجاب (عليه السّلام): أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة والذي عليه العمل، أن يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فانها خلفه ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره لأن الامام عليه السلام لا يتقدم عليه، ولا يساوي.  
وسأل فقال: هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟ 
فأجاب (عليه السّلام):: يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط.  
وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبح أو لا يجوز؟  
فأجاب (عليه السّلام): يجوز ذلك والحمد لله.  
وسأل فقال: روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور "إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح، لهم أن يبيعوه" فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع؟ أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟  
فأجاب (عليه السّلام): إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإن كان على قوم من المسلمين، فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله.  
وسأل هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز؟ 
فأجابه يجوز ذلك.  
وسأل عن الضّرير إذا اشهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه، هل تجوز شهادته وبالله التوفيق أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟  
فأجاب (عليه السّلام): إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.  
وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره، ويتولى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه، إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟ 
فأجاب (عليه السّلام): لا يجوز غير ذلك لأن الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك، وقد قال الله تعالى: "وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ".  
وسأل عن الركعتين الأُخراوين قد كثرت فيهما الروايات، فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيّهما لنستعمله؟ 
فأجاب (عليه السّلام): قد نسخت قراءة ام الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلّا للعليل أو من يكثر عليه السهو، فيتخوف بطلان الصلاة عليه.  
وسأل فقال: يتّخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد، ويدق دقا ناعما، ويعصر ماؤه، ويصفى ويطبخ على النصف، ويترك يوما وليلة، ثم ينصب على النار، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل، ويغلى وينزع رغوته، ويسحق من النوشادر والشب اليماني من كل واحد نصف مثقال، ويداف بذلك إلى الماء، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ويؤخذ رغوته، ويطبخ حتى يصير مثل العسل ثخينا ثم ينزل عن النار، ويبرد ويشرب منه، فهل يجوز شربه أم لا ؟ 
فأجاب (عليه السّلام): إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام، وإن كان لا يسكر فهو حلال.  
وسأل عن الرجل تعرض له حاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا؟ فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما "نعم افعل" وفي الآخر "لا تفعل" فيستخير الله مرارًا ثمّ يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج، فهل يجوز ذلك أم لا؟ والعامل به والتارك له، أهو [يجوز] مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟  
فأجاب (عليه السّلام): الذي سنّة العالم عليه السّلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة.  
وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) في أي أوقاتها أفضل أن تصلي فيه وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أي ركعة منها؟ فأجاب (عليه السّلام): أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، ثم في أي الأيام شئت، وأي وقت صليتها من ليل أو نهار، فهو جائز، والقنوت مرتان في الثانية قبل الركوع والرابعة. 
وسأل عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله، وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه، ثم يجد في أقربائه محتاجا أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته؟ فأجاب (عليه السّلام): يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فإن ذهب إلى قول العالم عليه السلام "لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج" فليقسم بين القرابة، وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله.  
وسأل فقال: قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط المهر، ولا شيء لها، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟ وما الّذي يجب فيه؟  
فأجاب (عليه السّلام): إن كان عليه بالمهر كتاب فيه دين، فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.   



5- الشّيخ الطّبرسي في "الإحتجاج": وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال: خرج توقيع من الناحية المقدسة (حرسها الله تعالى)، بعد المسائل: بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ لا لأَمْرِهِ تعْقِلوُنَ وَلا مِنْ أَوْلِيائِهِ تَقْبَلُونَ "حِكْمَةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِي النُّذُرُ" السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلى عِبادِ الله الصَّالِحِينَ". إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى: سَلامٌ عَلى آلِ يَّس. السَّلامُ عَلَيْكَ ياداعِيَ الله وَرَبَّانِيَّ آياتِهِ. السَّلامُ عَلَيْكَ يابابَ الله وَدَيَّانَ دِينِهِ. السَّلامُ عَلَيْكَ ياخَلِيفَةَ الله وَناصِرَ حَقِّهِ. السَّلامُ عَلَيْكَ ياحُجَّةَ الله وَدَلِيلَ إِرادَتِهِ. السَّلامُ عَلَيْكَ ياتالِيَ كِتابِ الله وَتَرْجُمانَهُ. السَّلامُ عَلَيْكَ فِي آناءِ لَيْلِكَ وَأَطْرافِ نَهارِكَ. السَّلامُ عَلَيْكَ يابَقِيَّةَ الله فِي أَرْضِهِ. السَّلامُ عَلَيْكَ يامِيثاقِ الله الَّذِي أَخَذَهُ وَوَكَّدَهُ. السَّلامُ عَلَيْكَ ياوَعْدَ الله الَّذِي ضَمِنَهُ. السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها العَلَمُ المَنْصُوبُ وَالعِلْمُ المَصْبُوبُ وَالغَوْثُ وَالرَّحْمَةُ الواسِعَةُ وَعْداً غَيْرَ مَكْذُوبٍ. 
السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقُومُ. السَّلامُ عَلَيْكَ حِيْنَ تَقْعُدْ.السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقْرَأُ وَتُبَيِّنُ. السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تُصَلِّيَ وَتَقْنُتُ. السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَرْكَعُ وَتَسْجُدُ. السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تُهَلِّلُ وَتُكَبِّرُ. السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تَحْمَدُ وَتَسْتَغْفِرُ. السَّلامُ عَلَيْكَ حِينَ تُصْبِحُ وَتُمْسِي. السَّلامُ عَلَيْكَ فِي اللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَالنَّهارِ إِذا تَجَلّى. السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها الإمام المَأْمُونُ. السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها المُقَدَّمُ المَأْمُولُ. السَّلامُ عَلَيْكَ بِجَوامِعِ السَّلامِ. أُشْهِدُكَ يا مَوْلايَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لاحَبِيبَ إِلّا هُوَ وَأَهْلُهُ، وَأُشْهِدُكَ يامَوْلايَ أَنَّ عَلِيًّا أَمِيرَ المُوْمِنِينَ حُجَّتُهُ، وَالحَسَنَ حُجَّتُهُ، وَالحُسَيْنَ حُجَّتُهُ، وَعَلِيَّ بْنَ الحُسَيْنِ حُجَّتُهُ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ، وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حُجَّتُهُ، وَمُوسى بْنَ جَعْفَرٍ حُجَّتُهُ، وَعَلِيَّ بْنَ مُوسى حُجَّتُهُ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ، وَعَلِيِّ بْنَ مُحَمَّدٍ حُجَّتُهُ، وَالحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ الله أَنْتُمْ الأوَّلُ وَالآخِرُ، وَأَنَّ رَجْعَتَكُمْ حَقُّ لارَيْبَ فِيها يَوْمَ لايَنْفَعُ نَفْسًا إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْرًا، وَأَنَّ المَوْتَ حَقُّ وَأَنَّ ناكِرًا وَنَكِيرًا حَقُّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ النَّشْرَ حَقُّ، وَالبَعْثَ حَقُّ، وَأَنَّ الصِّراطَ حَقُّ، وَالمِرْصادَ حَقُّ، وَالمِيزانَ حَقُّ، وَالحَشْرَ حَقُّ، وَالحِسابَ حَقُّ، وَالجَنَّةَ حَقُّ، وَالنَّارَ حَقُّ، وَالوَعْدَ وَالوَعِيدَ بِهِما حَقُّ.  
يامَوْلايَ شَقِيَ مَنْ خالَفَكَ وَسَعِدَ مَنْ أَطاعَكَ؛ فَاشْهَدْ عَلى ماأَشْهَدْتُكَ عَلَيْهِ وَأَنا وَلِيُّ لَكَ بَرِيٌ مِنْ عَدُوِّكَ، فَالحَقُّ مارَضَيْتُمُوهُ وَالباطِلُ ماأَسْخَطْتُمُوهُ وَالمَعْرُوفُ ماأَمَرْتُمْ بِهِ وَالمُنْكَرُ مانَهَيْتُمْ عَنْهُ، فَنَفْسِي مُؤْمِنَةٌ بِالله وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَهُ وَبِرَسُولِهِ وَبِأَمِيرَ المُؤْمِنِينَ وَبِكُمْ يامَوْلايَ أَوَّلِكُمْ وَآخِرِكُمْ وَنُصْرَتِي مُعَدَّةٌ لَكُمْ وَمَوَدَّتِي خالِصَةٌ لَكُمْ آمِينَ آمِينَ.  
الدُّعاء عقيب هذا القول: 
اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ نَبِيِّ رَحْمَتِكَ وَكَلِمَةِ نُورِكَ وَأَنْ تَمْلأ قَلْبِي نُورَ اليَّقِينِ وَصَدْرِي نُورَ الإيْمانِ وَفِكْرِي نُورَ النِّيَّاتِ وَعَزْمِي نُورَ العِلْمِ وَقُوَّتِي نُورَ العَمَلِ وَلِسانِي نُورَ الصِّدْقِ وَدِينِي نُورَ البَّصائِرِ مِنْ عِنْدِكَ وَبَصَرِي نُورَ الضِّياءِ وَسَمْعِي نُورَ الحِكْمَةِ وَمَوَدَّتِي نُورَ المُوالاةِ لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، حَتّى أَلْقاكَ وَقَدْ وَفَيْتُ بِعَهْدِكَ وَمِيثاقِكَ فَتُغَشِّيَنِي رَحْمَتُكَ ياوَلِيُّ ياحَمِيدُ. 
اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ حُجَتِّكَ فِي أَرْضِكَ وَخَلِيفَتِكَ فِي بِلادِكَ وَالدَّاعِي إِلى سَبِيلِكَ وَالقائِمِ بِقِسْطِكَ وَالثَّائِرِ بِأَمْرِكَ وَلِيِّ المُؤْمِنِينَ وَبَوارِ الكافِرِينَ وَمُجَلِّي الظُّلْمَةِ وَمُنِيرِ الحَقِّ وَالنَّاطِقِ بِالحِكْمَةِ وَالصِّدْقِ وَكَلِمَتِكَ التَّامَّةِ فِي أَرْضِكَ المُرْتَقِبِ الخائِفِ وَالوَلِيِّ النَّاصِحِ، سَفِينَةِ النَّجاةِ وَعَلَمِ الهُدى وَنُورِ أَبْصارِ الوَرى وَخَيْرِ مَنْ تَقَمَّصَ وَارْتَدى وَمُجَلِّي العَمى الَّذِي يَمْلاُ الأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَما مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. 
اللّهُمَّ صَلِّ عَلى وَلِيِّكَ وَابْنِ أَوْلِيائِكَ الَّذِينَ فَرَضْتَ طاعَتَهُمْ وَأَوْجَبْتَ حَقَّهُمْ وَاذْهَبْتَ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ تَطْهِيرًا، اللّهُمَّ انْصُرْهُ وَانْتَصِرْ بِهِ لِدِينِكَ وَانْصُرْ بِهِ أَوْلِيائَكَ وَأَوْلِيائهُ وَشِيعَتَهُ وَأَنْصارَهُ وَاجْعَلْنا مِنْهُمْ، اللّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ شَرِّ كُلِّ باغٍ وَطاغٍ وَمِنْ شَرِّ جَمِيعِ خَلْقِكَ وَاحْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمالِهِ وَاحْرُسْهُ وَامْنَعْهُ مِنْ أَنْ يُوصَلَ إِلَيْهِ بِسُوءٍ، وَاحْفَظْ فِيهِ رَسُولُكَ وَآلَ رَسُولَكَ وَأَظْهِرْ بِهِ العَدْلَ وَأَيِّدْهُ بِالنَّصْرِ وَانْصُرْ ناصِرِيهِ وَاخْذُلْ خاذِلِيهِ وَاقْصِمْ قاصِميهِ وَاقْصِمْ بِهِ جَبابِرَةَ الكُفْرِ وَاقْتُلْ بِهِ الكُفَّارَ وَالمُنافِقِينَ وَجَمِيعَ المُلْحِدِينَ حَيْثُ كانُوا مِنْ مَشارِقِ الأَرْضِ وَمَغارِبِها بَرِّها وَبَحْرِها، وَأَمْلاْ بِهِ الأرْضَ عَدْلًا وَأظْهِرْ بِهِ دِينَ نَبِيِّكَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاجْعَلْنِي اللّهُمَّ مِنْ أَنْصارِهِ وَأَعْوانِهِ وَأَتْباعِهِ وَشِيعَتِهِ، وَأَرِنِي فِي آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمْ السَّلامُ مايَأْمَلُونَ وَفِي عَدُوِّهِمْ مايَحْذَرُونَ؛ إِلهَ الحَقِّ آمِينَ ياذا الجَلالِ وَالإِكْرامِ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. 
أقول: قال مؤلف المزار الكبير: حدثنا الشيخ الأجل الفقيه العالم أبو محمد عربي بن مسافر العبادي رضي الله عنه قراءة عليه بداره بالحلة في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة، وحدثني الشيخ العفيف أبو البقاء هبة الله بن نماء بن علي بن حمدون رحمه الله قراءة عليه أيضا بالحلة قالا جميعا: حدثنا الشيخ الأمين أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن علي بن طحال المقدادي رحمه الله بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، في الطرز الكبير الذي عند رأس الإمام عليه السلام في العشر الأواخر من ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وخمسمائة قال: حدثنا الشيخ الأجل المفيد أبو علي الحسن بن محمد الطوسي رضي الله عنه بالمشهد المذكور على صاحبه أفضل السلام في الطرز المذكور في العشر الأواخر من ذي القعدة سنة تسع وخمسمائة. قال: حدثنا السيد السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن أشناس البزاز، قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن يحيى القمي قال: حدثنا محمد بن علي بن زنجويه القمي قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري. قال أبو علي الحسن بن أشناس: وأخبرنا أبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني أن أبا جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أخبره وأجاز له جميع ما رواه أنه خرج إليه من الناحية المقدسة حرسها الله بعد المسائل والصلاة والتوجه أوله: بسم الله الرحمن الرحيم لا لأمر الله تعقلون وذكر نحوا مما مر مع اختلاف أوردناه في كتاب المزار في باب زيارة القائم عليه السلام، وإنما أوردنا سنده ههنا ليعلم أسانيد تلك التوقيعات.
المجلسي، بحار الأنوار، 53/ 99-129، باب31.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.